أحمد بن عبد الرزاق الدويش
103
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حسب الطلب في النهاية . وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل ، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة ، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحيانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا ، لربما ينشؤون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء . ج : لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » ( 2 ) ، رواه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجة ، وزاد : « وآكل ثمنها » ( 3 ) وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) سنن أبو داود الأشربة ( 3674 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 97 ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة الأشربة ( 3380 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 97 ) .